Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الاستئنافي القاضي بادانة المدعى عليهما بجنحة الشك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 667 عقوبات لعلمهما بانتفاء الرصيد بتاريخ سحبه وتجييره واستلامه على سبيل الضمانة ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.