Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعرضه سلعة منتهية الصلاحية لبيعها من الزبائن سندا للمادة 48 معطوفة على المادة 109 من القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 المتعلق بحماية المستهلك.