Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعرضه سلعة منتهية الصلاحية لبيعها من الزبائن سندا للمادة 48 معطوفة على المادة 109 من القانون رقم 659 تاريخ 4-2-2005 المتعلق بحماية المستهلك.