Rulings

Criminal Court of Appeal 12/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
12/02/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي وحده والمحصور بالشق المدني من الحكم الابتدائي وفقا للمادة 210 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان عناصر جرمي تقليد العلامات الفارقة (مادة 702 عقوبات) والمزاحمة الاحتيالية (مادة 714 عقوبات) غير متحققة هنا لانتفاء سوء النية. وبالتالي لا اختصاص لها للحكم بالتعويض لانتفاء الجرم مصدقة في هذا الاطار الحكم المستأنف.