Criminal Court of Appeal 12/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 12/02/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعي الشخصي وحده والمحصور بالشق المدني من الحكم الابتدائي وفقا للمادة 210 اصول المحاكمات الجزائية، معتبرة ان عناصر جرمي تقليد العلامات الفارقة (مادة 702 عقوبات) والمزاحمة الاحتيالية (مادة 714 عقوبات) غير متحققة هنا لانتفاء سوء النية. وبالتالي لا اختصاص لها للحكم بالتعويض لانتفاء الجرم مصدقة في هذا الاطار الحكم المستأنف.