Criminal Court of Appeal 16/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- حاطوم، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف اساسا وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بالنسبة الى جنحة ما جرى مجرى الاحتيال الواردة في المادة 658 عقوبات، معتبرة انه لم يثبت توافر العنصر المعنوي لهذا الجرم اي النية بعدم الدفع او المعرفة بعدم القدرة عليه بتاريخ تسليم البضاعة، وهو لا يفترض افتراضا ولا يستنتج من امور لاحقة لهذا التسليم.