Criminal Court of Appeal 16/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط الدعوى العامة عن احدى المدعى عليهما المستأنفتين بسبب الوفاة عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وابطلت التعقبات في حق المدعى عليها الاخرى بعد فسخ الحكم الابتدائي لجهتها القاضي بادانتها بالاشتراك في جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لان النزاع مدني بين الفريقين. وصدقت المحكمة الحكم في شقه المدني القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف بوجهه بالنسبة لجرائم الاحتيال والتزوير واغتصاب التوقيع لعدم ثبوت عناصرها الجرمية، وبالتالي عدم فرض اي تعويض عليه.