Rulings

Criminal Court of Appeal 16/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
16/01/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط الدعوى العامة عن احدى المدعى عليهما المستأنفتين بسبب الوفاة عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وابطلت التعقبات في حق المدعى عليها الاخرى بعد فسخ الحكم الابتدائي لجهتها القاضي بادانتها بالاشتراك في جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لان النزاع مدني بين الفريقين. وصدقت المحكمة الحكم في شقه المدني القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف بوجهه بالنسبة لجرائم الاحتيال والتزوير واغتصاب التوقيع لعدم ثبوت عناصرها الجرمية، وبالتالي عدم فرض اي تعويض عليه.