Criminal Court of Appeal 24/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 24/04/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستئناف شكلا لأن الفقرة الحكمية لم تبلغ من المستأنف وقد مر اكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية الذي يعد آخر معاملة قضائية وتبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان على دعوى الحق العام منذ صدوره. واسقطت دعوى الحق العام لأن مبدأ مرور الزمن يرتبط بالنظام العام.