Rulings

Criminal Court of Appeal 24/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
24/04/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستئناف شكلا لأن الفقرة الحكمية لم تبلغ من المستأنف وقد مر اكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم الغيابي مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية الذي يعد آخر معاملة قضائية وتبدأ مهلة مرور الزمن بالسريان على دعوى الحق العام منذ صدوره. واسقطت دعوى الحق العام لأن مبدأ مرور الزمن يرتبط بالنظام العام.