Rulings

Criminal Court of Appeal 29/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
29/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف والمبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لعدم ثبوت مرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال موضوع الدعوى، معتبرة ان الملاحقة بهذا الجرم قد انطلقت بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حصوله، فيكون هذا الجرم قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا لاحكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وانه لا مجال لمتابعة النظر بدعوى الحق الشخصي سندا لاحكام المادة نفسها لتحقق مرور الزمن على فعل المستأنف عليه في وقت لم تكن الدعوى عالقة امام المحكمة المختصة، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف.