Criminal Court of Appeal 16/04/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 16/04/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي المبني على طلب المستأنف اعلان سقوط الجرم الجزائي بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، لأنه لا يعود لها النظر في مسألة كان قد تم فصلها بداية واستئنافا في معرض دفع شكلي.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي لعلة اغفاله مناقشة مسألتي الصفة والمصلحة، لأن هذه المسائل ليست من عداد الدفوع الشكلية وفقا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يمكن اثارتها عفوا امام المحكمة الاستئنافية؛ بالاضافة الى انها مشمولة باحكام المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية وقد تم النظر بها اصولا.
كذلك ردت المحكمة ادلاء المستأنف بأن الضرر هو عنصر اساسي للمداعاة، وانه بانتفائه فإن القرار المستأنف يكون مجرد من اي سبب او عنصر يجيز الادانة، معتبرة ان دعوى الحق العام لا ترتبط بالحق الشخصي الا بموجب نص قانوني، الامر الغير المتوافر في هذه الدعوى.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة طلب الجهة المستأنفة الرامي الى فسخ الحكم الابتدائي لعدم تحقق عناصر احكام المادة 412 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم اعطاء التقرير الكاذب من قبل الخبير، لانتفاء القصد الجرمي لدى هذا الاخير، والمتمثل بعلمه المطلق للحقيقة وتوسله مخالفتها عمدا، وبالتالي قضت بفسخ الحكم الابتدائي المستأنف لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا، والحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليهما من جنحة المادة 412 والمادة 412 معطوفة على المادة 219 عقوبات، لعدم كفاية الادلة سندا للمادة 197 اصول المحاكمات الجزائية.