Rulings

Criminal Court of Appeal 16/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
16/04/2014
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف المقدم من المستأنف لأن هذا الاخير لم يقدم اي اثبات على عدم صحة ما نسب اليه، ومنحته وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقه سندا للمادة 169 عقوبات فور اقدامه على تسديد الالزامات المدنية المحكوم بها بداية.