Criminal Court of Appeal 27/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شقه المدني فقط لانحصار الطعن به والقاضي بالتعويض للمستأنفة عن ضررها من جرم المستأنف عليه المنطبق على المادة 85 من القانون 75/99 (حماية الملكية الادبية والفنية) والمتجسد بعرضه للبيع افلاما مقلدة لها الحق الحصري بتوزيعها في لبنان، بعد ردها لطلب المستأنفة بزيادة بدل العطل والضرر لعدم اثباتها الاضرار التي تدعيها مرفقا لما للمحكمة من سلطة استنسابية في هذا المجال عند فقدان المعايير الدقيقة.