Rulings

Criminal Court of Appeal 27/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
27/03/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شقه المدني فقط لانحصار الطعن به والقاضي بالتعويض للمستأنفة عن ضررها من جرم المستأنف عليه المنطبق على المادة 85 من القانون 75/99 (حماية الملكية الادبية والفنية) والمتجسد بعرضه للبيع افلاما مقلدة لها الحق الحصري بتوزيعها في لبنان، بعد ردها لطلب المستأنفة بزيادة بدل العطل والضرر لعدم اثباتها الاضرار التي تدعيها مرفقا لما للمحكمة من سلطة استنسابية في هذا المجال عند فقدان المعايير الدقيقة.