Rulings

Criminal Court of Appeal 13/04/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
13/04/2014
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحتي المادتين 72 اسلحة و573 عقوبات لثبوت قيامه بتبادل اطلاق النار تهديدا مع اخر باسلحة حربية غير مرخصة بنتيجة التحقيقات الجارية لتحديد هويته وتواري عن الانظار حتى تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابي بحقه.

Cited

Texts it relies on