Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2014
Date
26/03/2014
President
فريال دلول
Members
منير، حاطوم
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المستأنف من جنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل في حقه خاصة في ظل تناقض افادات المدعي وذلك سندا الى المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on