Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فريال دلول
- Members
- منير، حاطوم
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت ببراءة المستأنف من جنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات لعدم كفاية الدليل في حقه خاصة في ظل تناقض افادات المدعي وذلك سندا الى المادة 197 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited