Criminal Court of Appeal 30/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 30/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف، لأنها وجدت ان المستأنف بوجهها لم تكن على علم ببراءة المستأنف حين تقدمت بشكوى جزائية بوجهها بالجرم المنصوص عليه في المادة 662 معطوفة على المادة 667 عقوبات. وكما انه لم يثبت على انها اقدمت على خلق ادلة بهدف ادانة المستأنف لذلك فإن عناصر جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات غير متوافرة.