Rulings

Criminal Court of Appeal 30/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
30/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف، لأنها وجدت ان المستأنف بوجهها لم تكن على علم ببراءة المستأنف حين تقدمت بشكوى جزائية بوجهها بالجرم المنصوص عليه في المادة 662 معطوفة على المادة 667 عقوبات. وكما انه لم يثبت على انها اقدمت على خلق ادلة بهدف ادانة المستأنف لذلك فإن عناصر جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات غير متوافرة.