Criminal Court of Appeal 20/11/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/11/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان ايقاع المدعي بالخطأ والخداع لحمله على تسليم شيكات والاستيلاء عليها والتصرف بها دون علمه يجعل عناصر الاحتيال متوافرة ويدان المتهم سندا للمادة 650 عقوبات.
يمنح المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس سندا الى المادة 169 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي.
يعود التعويض بناء لطلب المدعي.