Rulings

Criminal Court of Appeal 20/11/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/11/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان ايقاع المدعي بالخطأ والخداع لحمله على تسليم شيكات والاستيلاء عليها والتصرف بها دون علمه يجعل عناصر الاحتيال متوافرة ويدان المتهم سندا للمادة 650 عقوبات.

يمنح المتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس سندا الى المادة 169 عقوبات نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي.

يعود التعويض بناء لطلب المدعي.