Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 634

المادة 634 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 634

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا:

اولا - اذا اخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باهظة جدا بالنظر الى حالته وقت التزامها.

ثانيا - اذا اعلن افلاسه مجددا ولم يكن قد اوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق.

ثالثا - اذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.

رابعا - اذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه هذا القانون او كان التصريح المذكور لا يتضمن اسماء جميع الشركاء المتضامنين.

خامسا - اذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة للاصول او لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه, ما لم يكن هناك خداع.

المادة 634 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/634/