Civil Court of Appeal 27/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- صابر، مزيحم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف - المؤجر - للادعاء، وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبفسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى والزمت المستأنف باخلاء المأجور شاغرا من اي شاغل.