Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
2014
Date
27/02/2014
President
الهام عبدالله
Members
صابر، مزيحم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف - المؤجر - للادعاء، وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبفسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى والزمت المستأنف باخلاء المأجور شاغرا من اي شاغل.