Civil Court of Appeal 23/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2014
- Date
- 23/01/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي القاضي بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى وذلك لعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتعدي الواضح بعدما تثبتت المحكمة من ان المستأنف عليه كان يدفع بدل اشغال المأجور وانه ليس بمستخدم لدى المستأنف.