Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
2014
Date
23/01/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي القاضي بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى وذلك لعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتعدي الواضح بعدما تثبتت المحكمة من ان المستأنف عليه كان يدفع بدل اشغال المأجور وانه ليس بمستخدم لدى المستأنف.