Rulings

Civil Court of Appeal 15/04/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
2014
Date
15/04/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من الاشغال غير المشروع للعقار.

وقضت بعد نشر الدعوى بالزام المستأنف عليه باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء مدة عقد الايجار ودفع الغرامة الاكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.