Civil Court of Appeal 15/04/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2014
- Date
- 15/04/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من الاشغال غير المشروع للعقار.
وقضت بعد نشر الدعوى بالزام المستأنف عليه باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد انتهاء مدة عقد الايجار ودفع الغرامة الاكراهية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.