Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
2015
Date
14/01/2015
President
فريال دلول
Members
منير، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة، وهو معاقب عليه في القانون سندا للمادة 671 من قانون العقوبات، وذلك عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ووفقا لقاعدة لا عقوبة بدون تص، كما اعتبرت ان البحث في ما اذا كان النزاع مدنيا يستدعي التطرق الى اساس النزاع، ويخرج بالتالي على اطار الدفوع الشكلية وفقا لمفهوم المادة 73 عقوبات من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on