Criminal Court of Appeal 14/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 14/01/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- منير، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان الجرم المدعى به هو جرم اساءة الامانة، وهو معاقب عليه في القانون سندا للمادة 671 من قانون العقوبات، وذلك عملا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ووفقا لقاعدة لا عقوبة بدون تص، كما اعتبرت ان البحث في ما اذا كان النزاع مدنيا يستدعي التطرق الى اساس النزاع، ويخرج بالتالي على اطار الدفوع الشكلية وفقا لمفهوم المادة 73 عقوبات من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited