Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2013

Court
تمييز مدني
Number
1/2013
Date
12/12/2013
President
حبيب حدثي
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار الاستئنافي للقانون، على الاخص المادة 349 موجبات وعقود واعتبرت ان حساب الادخار او التوفير هو حساب مصرفي ذو طبيعة خاصة، نظم المشترع احكامه في قانون النقد والتسليف (المواد 166،167،168،169 منه)، وان الغاية منه هي تكوين رأسمال للمودع عن طريق الادخار، وانماؤه عبر فائدة اتفاقية تدون في دفتر المودع عند ابرازه له، هذه الفائدة لها اثر قاطع لمرور الزمن عند كل قيد لها في دفتر توفير العائد للمميز.

وبالتالي لا تكون الوديعة خاضعة لمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 349 موجبات وعقود الامر الذي يستوجب نقض القرار الاستئنافي ومنح الحكم الابتدائي لرده الدعوى بسبب مرور الزمن العشري.

Cited

Texts it relies on