Criminal Court 07/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن المتهمين بالنسبة لجناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لانتفاء نية القتل لديهما واتجاه ارادتهما الى الايذاء القصدي للمدعي المسقط لذا ادانتهما بجنحتي المادة 556 عقوبات لاشتراكهما في فعل الايذاء والمادة 72 اسلحة لحيازتهما سلاحا حربيا غير مرخص.