Rulings

Criminal Court 07/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2014
Date
07/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن المتهمين بالنسبة لجناية محاولة القتل المنطبقة على المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لانتفاء نية القتل لديهما واتجاه ارادتهما الى الايذاء القصدي للمدعي المسقط لذا ادانتهما بجنحتي المادة 556 عقوبات لاشتراكهما في فعل الايذاء والمادة 72 اسلحة لحيازتهما سلاحا حربيا غير مرخص.