Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2013

Court
تمييز مدني
Number
1/2013
Date
04/02/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة سبب الدعوى المبني على الخطأ الجسيم بمفهوم المادة 741 اصول المحاكمات المدنية في تفسير وتطبيق المادة 99 من قانون اصول المحاكمات المدنية لجهة تحديد المحكمة المختصة للبت في دعوى ايجار العقار واعلان صلاحية المحكمة التي يقع ضمن نطاقها محل اقامة المدعى عليه ورد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني وتحديد البدل العادل استنادا الى المادة 17 من قانون الايجارات.