Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
10/01/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بفسخ عقد الايجار واخلاء الماجور لتخلف المستأجر من دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره وذلك عملا بنص المادة 595 من قانون الموجبات والعقود. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم توافر شروطه.

Cited

Texts it relies on