Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وقضت بفسخ عقد الايجار واخلاء الماجور لتخلف المستأجر من دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره وذلك عملا بنص المادة 595 من قانون الموجبات والعقود. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم توافر شروطه.
Cited