State Council 01/10/2012
شورى حكم رقم : 1 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 1/2012
- Date
- 01/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، الغندور
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن بالانتخابات البلدية خمسة عشر يوم والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. كما ان تقديم وكالة خاصة بدعوى مختلفة جرى تصحيحها خلال السير بالمحاكمة لذا تتوافر سائر الشروط الشكلية في المراجعة.
يتوجب على اعضاء المجلس البلدي خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمل تقديم تصريح عن الثروة استنادا لاحكام المادة 2 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/12/1999. وبما انه ثبت عدم تقديم الاعضاء المطعون بانتخابهم للتصريح المذكور فيعتبرون مستقلين من الخدمة العامة بموجب القانون المذكور اعلاه.