Rulings

State Council 01/10/2012

شورى حكم رقم : 1 /2012

Court
شورى
Number
1/2012
Date
01/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن بالانتخابات البلدية خمسة عشر يوم والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. كما ان تقديم وكالة خاصة بدعوى مختلفة جرى تصحيحها خلال السير بالمحاكمة لذا تتوافر سائر الشروط الشكلية في المراجعة.

يتوجب على اعضاء المجلس البلدي خلال شهر من تاريخ مباشرتهم العمل تقديم تصريح عن الثروة استنادا لاحكام المادة 2 من قانون الاثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/12/1999. وبما انه ثبت عدم تقديم الاعضاء المطعون بانتخابهم للتصريح المذكور فيعتبرون مستقلين من الخدمة العامة بموجب القانون المذكور اعلاه.