Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012

Court
تمييز مدني
Number
1/2012
Date
03/01/2012
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ان اجراء فحص الحمض النووي للمطلوب قيده ولوالدته غير كاف لتسجيله على خانة والده حتى لو كانت الوالدة المجرى لها الفحص متزوجة من الاب ويقتضي اجراء فحص الحمض النووي للمطلوب قيده كما للمطلوب القيد على خانة الوالد. وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي ذهب خلاف ذلك.

Cited

Texts it relies on