Court of Cassation, civil chamber 03/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2012
- Date
- 03/01/2012
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ان اجراء فحص الحمض النووي للمطلوب قيده ولوالدته غير كاف لتسجيله على خانة والده حتى لو كانت الوالدة المجرى لها الفحص متزوجة من الاب ويقتضي اجراء فحص الحمض النووي للمطلوب قيده كما للمطلوب القيد على خانة الوالد. وقد نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي ذهب خلاف ذلك.
Cited