Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006

Court
تمييز مدني
Number
1/2006
Date
13/03/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، الصمد، مقلد، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من عدم توافر علة الغش والخداع التي استند اليها مقدم الاعتراض.

وقبلت المراجعة التمييزية طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 25/11/2004 لتقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز قبول المراجعة التمييزية طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 25/11/2004 بعد التثبت من جدية السبب المستند الى تملك عقارات المدين من الدائن بعد استحقاق الدين.