Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، الصمد، مقلد، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة المراجعة التمييزية شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد التثبت من عدم توافر علة الغش والخداع التي استند اليها مقدم الاعتراض.
وقبلت المراجعة التمييزية طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 25/11/2004 لتقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز قبول المراجعة التمييزية طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 25/11/2004 بعد التثبت من جدية السبب المستند الى تملك عقارات المدين من الدائن بعد استحقاق الدين.