Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008

Court
تمييز مدني
Number
1/2008
Date
14/01/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت المحكمة بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي واسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار واخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي وذلك تطبيقا لنص المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.