Court of Cassation, civil chamber 14/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2008
- Date
- 14/01/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت المحكمة بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى وفسخ الحكم الابتدائي واسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار واخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي وذلك تطبيقا لنص المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.