The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 10

المادة 10

مع مراعاة احكام كل من المادتين 8 و11 من هذا القانون، تبت اللجنة في ضوء نتائج اجراءاتها لجهة تحديد معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، في استحقاق طلب المساهمة من الصندوق او في عدمها، كما في قيمة المساهمة وفقا لما يلي:

1- اذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، ترفض المساهمة لعدم استحقاقها، ويتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار الجديد الناتج عن تطبيق الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكلا وتطبق عليه عندها احكام هذا القانون.

2 - اذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، يبلغ رئيس اللجنة القرار الى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور، فتدفع هذه الاخيرة للمؤجر المساهمة المستحقة اقساطا شهرية عن السنة الممددة التي قدم عنها المستأجر طلب المساهمة كما هو مبين ادناه:

أ - حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي لا يتجاوز ضعفي الحد الادنى للاجور. تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهريا للفارق بين قيمة بدل الايجار وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها الى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في هذا البند.

ب - حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز ثلاثة اضعاف هذا الحد.

تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهريا للفارق، اذا وجد، بين 30% من معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها الى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في هذا البند.

ان المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق هذا الصندوق، ولا يمكن للمؤجر التذرع بها لأي سبب وامام اي مرجع بوجه المستأجر على انها جزء من بدل الايجار لم يسدد من قبل الاخير.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/1977

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/1977 · Replaced by قانون رقم 7 تاريخ 30/06/1977, art. 5 · as the amending text publishes it

    تحدد بدلات ايجارات الاماكن المحددة بموجب المادة التاسعة اعلاه كما يلي:

    1 - في عقود الايجارات التي لا تفوق بدلاتها الاصلية ستة الاف ليرة لبنانية في السنة في بيروت واربعة الاف خارجها. تعتبر ملغاة ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974, الزيادات الرضائية الحاصلة على تلك البدلات بعد 31 كانون الاول 1970 وتحدد بدلاتها بالبدلات الاصلية من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون اول 1977 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.

    2 - في عقود الايجارات التي تفوق بدلاتها الاصلية احد المبلغين المذكورين اعلاه تلغى ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 الزيادات الحاصلة بعد 31 كانون الاول 1970 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    مع مراعاة احكام كل من المادتين 8 و11 من هذا القانون، تبت اللجنة في ضوء نتائج اجراءاتها لجهة تحديد معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد، في استحقاق طلب المساهمة من الصندوق او في عدمها، كما في قيمة المساهمة وفقا لما يلي:

    1- اذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، ترفض المساهمة لعدم استحقاقها، ويتوجب على المستأجر دفع بدل الايجار الجديد الناتج عن تطبيق الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون تحت طائلة اعتباره ناكلا وتطبق عليه عندها احكام هذا القانون.

    2 - اذا قررت اللجنة ان معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد لا يتجاوز ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، يبلغ رئيس اللجنة القرار الى الدائرة المالية في المنطقة التي يتبع لها المأجور، فتدفع هذه الاخيرة للمؤجر المساهمة المستحقة اقساطا شهرية عن السنة الممددة التي قدم عنها المستأجر طلب المساهمة كما هو مبين ادناه:

    أ - حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي لا يتجاوز ضعفي الحد الادنى للاجور. تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهريا للفارق بين قيمة بدل الايجار وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها الى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في هذا البند.

    ب - حالة معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز ثلاثة اضعاف هذا الحد.

    تحدد اللجنة بقرارها قيمة القسط الشهري بحيث تكون مساوية شهريا للفارق، اذا وجد، بين 30% من معدل الدخل العائلي الشهري للمستفيد وقيمة البدل الجديد. تبلغ اللجنة قرارها الى الدائرة المالية المختصة لاجراء اللازم وفقا لما هو مبين في هذا البند.

    ان المساهمات التي يتوجب على الصندوق دفعها للمؤجر تبقى على عاتق هذا الصندوق، ولا يمكن للمؤجر التذرع بها لأي سبب وامام اي مرجع بوجه المستأجر على انها جزء من بدل الايجار لم يسدد من قبل الاخير.

المادة 10 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/246516/article/10/