Court of Cassation, civil chamber 20/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2010
- Date
- 20/05/2010
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عماش، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 614 و537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برضوخ المميز للحكم الابتدائي دون ان يستند الى اسباب واقعية كافية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتعيين جلسة المحاكمة ودعوة الخبير لاستيضاحه حول ما ورد في تقريره والمتعلق بالتعدي على عقار المميز.