Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2010

Court
تمييز مدني
Number
1/2010
Date
20/05/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عماش، عيد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 614 و537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي برضوخ المميز للحكم الابتدائي دون ان يستند الى اسباب واقعية كافية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتعيين جلسة المحاكمة ودعوة الخبير لاستيضاحه حول ما ورد في تقريره والمتعلق بالتعدي على عقار المميز.