Criminal Court 04/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1/2012
- Date
- 04/01/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير كتاب ممهور بخاتم وبتزوير توقيع مأمور التنفيذ يتعلق بشراء دراجة نارية واستعماله للكتاب المذكور مع علمه بالتزوير فيجرم سندا للمادة 459 و459/454 عقوبات بجرم تزوير مستند رسمي واستعمال المزور.
يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة لنقله سكينا ممنوعا.
يدان المتهم سندا للمادة 770 عقوبات لمخالفته الانظمة من خلال التجول دون اوراق ثبوتية.
يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور بالاشغال الشاقة 5 سنوات لكل جرم وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتنفذ احدى العقوبتين.
يحكم على الظنين بالنسبة الى نقله سلاحا ممنوعا بالحبس 3 اشهر ويحكم بالغرامة المالية.
يحكم على الظنين بالنسبة الى التجول دون اوراق ثبوتية بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتنفذ العقوبة الاشد.
احيل القاصر المدان بنقل سلاح ممنوع وبالتجول بدون اوراق ثبوتية، الى محكمة الاحداث لتحديد العقاب.