Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
1/2003
Date
08/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان ادلاء المدعى عليه بجرم شك دون رصيد بانه غير مدين للجهة المدعية وان تحرير الشك كان بهدف اتقاء شر الشركاء، هذا الادلاء في حال جديته وصحته، يتعلق باساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونيته.