Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2003
- Date
- 08/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المدعى عليه بجرم شك دون رصيد بانه غير مدين للجهة المدعية وان تحرير الشك كان بهدف اتقاء شر الشركاء، هذا الادلاء في حال جديته وصحته، يتعلق باساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2/08/2001، مما يستتبع رد التمييز لعدم قانونيته.