Court of Cassation, civil chamber 02/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
رد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، اللتين تنصان على وجوب الاعتراض على القرار الرجائي امام محكمة الاستئناف التي اصدرته وليس الطعن به تمييزا.