Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
02/02/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

رد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، اللتين تنصان على وجوب الاعتراض على القرار الرجائي امام محكمة الاستئناف التي اصدرته وليس الطعن به تمييزا.