Court of Cassation, civil chamber 22/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باجالة الدعوى اداريا امام محكمة البداية بعد فسخها الحكم الابتدائي لمخالفتها نص المادة 31 من قانون التنظيم القضائي في تاريخ 1961 والمادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يقتضي على محكمة الاستئناف البت باساس الدعوى بعد فسخ الحكم الابتدائي.