Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2005

Court
تمييز مدني
Number
1/2005
Date
22/02/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي القاضي باجالة الدعوى اداريا امام محكمة البداية بعد فسخها الحكم الابتدائي لمخالفتها نص المادة 31 من قانون التنظيم القضائي في تاريخ 1961 والمادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه يقتضي على محكمة الاستئناف البت باساس الدعوى بعد فسخ الحكم الابتدائي.