المادة 531
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.
المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/531/