Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 531

المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 531

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة, ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة اخرى قريبة تحددها.

المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/531/