Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/2004
- Date
- 05/01/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان محضر الاستجواب التمهيدي لا يفيد تبليغ القرار الاتّهامي ولائحة الشهود. وان التبليغ الحاصل مخالف للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، كما ان اجراء المحاكمة قبل التأكّد من حصول التبليغات المذكورة مخالف للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المخالفات القانونية المذكورة تؤدّي الى النقض اذ لا يجوز اجراء الاستجواب قبل حصول التبليغات.
ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.