Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
1/2004
Date
05/01/2004
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان محضر الاستجواب التمهيدي لا يفيد تبليغ القرار الاتّهامي ولائحة الشهود. وان التبليغ الحاصل مخالف للمادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، كما ان اجراء المحاكمة قبل التأكّد من حصول التبليغات المذكورة مخالف للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المخالفات القانونية المذكورة تؤدّي الى النقض اذ لا يجوز اجراء الاستجواب قبل حصول التبليغات.

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.