Court of Cassation, civil chamber 08/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2004
- Date
- 08/01/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت ويقبل الطعن سندا للمادتين 704 و615 اصول المحاكمات المدنية وان عدم ذكر صفة المدعى عليه الذي هو وارث للمؤسسة التجارية ليس من شأنه ان يؤثر على الدعوى. يقبل التمييز شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية.
يعود لمحكمة الاستئناف ان تقرر رد طلب وقف التنفيذ طالما لم تتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 577 اصول المحاكمات المدنية. يعود لمحكمة الاستئناف ان تقرر مدى توافر هذه الشروط التي هي من العناصر الواقعية التي لا رقابة عليها من محكمة التمييز.
لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي لهذه الجهة.