Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2003
- Date
- 16/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصفتها الاستئنافية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بفسخ عقد العمل بين شركة تلفزيون لبنان والمستخدم لغيابه غير المبرر تطبيقا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.