Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003

Court
تمييز مدني
Number
1/2003
Date
16/01/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصفتها الاستئنافية بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بفسخ عقد العمل بين شركة تلفزيون لبنان والمستخدم لغيابه غير المبرر تطبيقا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.