Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
1/1972
Date
29/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، فريحه
Source
Lebanese University

ان اسقاط الدعوى الشخصية في جرم القدح والذم 582 و584 عقوبات عن احد المدعى عليهم يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لسائر المدعى عليهم في الجرم ذاته (مادتان 157 و158 عقوبات (قبل الغائهما عام 1983)