Court of Cassation, criminal chamber 29/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1/1972
- Date
- 29/02/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الدعوى الشخصية في جرم القدح والذم 582 و584 عقوبات عن احد المدعى عليهم يؤدي الى اسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لسائر المدعى عليهم في الجرم ذاته (مادتان 157 و158 عقوبات (قبل الغائهما عام 1983)