Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
10/2005
Date
27/01/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان التمييز مردود شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

لا يعتد بما ادلى به المميز من انه ادلى بدفع بعدم الاختصاص مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص لقبول التمييز. ان المميز قد ادلى بانتفاء المصلحة والصفة لا الصلاحية، وهذا الدفع لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.