Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مردود شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
لا يعتد بما ادلى به المميز من انه ادلى بدفع بعدم الاختصاص مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص لقبول التمييز. ان المميز قد ادلى بانتفاء المصلحة والصفة لا الصلاحية، وهذا الدفع لا يؤدي الى قبول التمييز شكلا.