Court of Cassation, civil chamber 30/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- برنار الشويري
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلة المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ومبدأ وجاهية المحاكمة. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته اصول المحاكمات الغيابية والوجاهية دون البحث في اي سبب تمييزي وذلك لعدم تبليغ المميزة اصولا استحضار الدعوى.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة شاملة بعد ابلاغ المميزة استحضار الدعوى امام المجلس العمل التحكيمي.