Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2011

Court
تمييز مدني
Number
10/2011
Date
24/03/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت السبب الاستئنافي الاول المبني لعدم مخالفة المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، معطوفة على المادتين 6 و445 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان موضع التشويه, وقضت بأن المستأنف بوجهه - المدعي - حدد مطالبه بالافعال الجرمية التي ارتكبها المستأنف والمستأنف ضدها الثانية، بالقدح والذم والتحقير وبث الاخبار الكاذبة والتهديد والتهويل.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لعدم مخالفته القانون ولعدم تبيان تشويه مضمون المستندات والوقائع فقد قضت محكمة الاساس بأن مشاركة المستأنف من الحلقة التلفزيونية "الفساد" من شأنه ان يحقق صفته للادعاء ضده بجرم القدح والذم والتحقير، لان ما يبث عبر المؤسسة التلفزيونية بمثابة النشر المنصوص عنه في المادة 209 من قانون العقوبات.

وردّت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث لعدم مخالفته القانون، او تشويه مضمون المستندات والوقائع، وذلك في ما قضت به محكمة الاساس من ان الافعال الجرمية المدعى بها معاقب عليها في القوانين الجزائية، وان ما يدلي به المستأنف لناحية عدم توافر العنصر المادي والمعنوي، يستدعي البحث في اساس النزاع مما ينفي عن هذا الادلاء صفة الدفع الشكلي.