Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
10/2008
Date
12/06/2008
President
نعمه لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

تشدد العقوبة على جرم القدح والذم والتحقير اللاحق بموظف عام وهو قاض، هذا الجرم الصادر عن أحد التلفزيونات سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي والمادة 257 عقوبات والمادة 30 من القانون رقم 89/91 التي رفعت قيمة الغرامات التي تقضي بها المحاكم.