Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
تشدد العقوبة على جرم القدح والذم والتحقير اللاحق بموظف عام وهو قاض، هذا الجرم الصادر عن أحد التلفزيونات سندا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 والمادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي والمادة 257 عقوبات والمادة 30 من القانون رقم 89/91 التي رفعت قيمة الغرامات التي تقضي بها المحاكم.