Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2010

Court
تمييز مدني
Number
10/2010
Date
04/02/2010
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا في ما يتعلق باعتراض على قرار صادر بقبول لائحة خارج المهلة القانونية لعدم جواز طلب الرجوع عن القبول، ولكون تقدير القبول هو قرار اداري يستقل به رئيس الغرفة، ولعدم جواز الطعن بالقبول او الاعتراض عليه.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 818 من قانون الموجبات والعقود أو المادة 132 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدان الاساس القانوني ولعدم مخالفة القواعد العامة للاثبات وذلك لعدم اثبات علم الوكيل بوفاة الموكل ولعدم اعتبار مخالفة المنطق السليم تشويها لمضمون المستندات أو اعتبارها ضمن مفهوم الاسباب التمييزية، وايضا لعدم تبيان الاسباب الواقعية بشكل واضح ومستفيض.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 819 موجبات وعقود او سوء تفسيرها وتطبيقها، ولعدم مخالفة قواعد الاثبات او مخالفة قواعد استخراج القرائن ولعدم تبيان اوجه المخالفة بل جواز استنتاج العلم والموافقة من وقائع الملف، مما لا يفقده الاساس القانوني فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القواعد العامة للوكالة طبقا للمواد 769 و778 من قانون الموجبات والعقود وذلك لجواز انابة شخص آخر لتنفيذ وكالة خاصة لاعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم، ولتمتع الوكيل النائب بالصلاحيات ذاتها المعطاة للمحامي الاصيل (المادة 782 موجبات وعقود) ولعدم تبيان القاعدة العامة للمخالفة فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات او مضمون الوصية، ولعدم ذكر أي وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات او مناقضة المعنى الواضح والصريح للمستندات طبقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وايضا لجواز تفسير النص الملتبس والتحرّي عن نية الموصي الحقيقية وعدم خضوع هذا التفسير لرقابة المحكمة العليا فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه لاقوال الفرقاء او توضيح مواضيع التشويه، ماهيته او كيفيته، بل لورود الاقوال بشكل عام وغامض ومبهم ولجواز المصالحة على الحقوق الارثية المكتسبة، ولجواز استثبات المستندات المبرزة والوقائع واستثبات عدم حصول مصالحة لقاء بدل مما لا يعتبر اساءة لتفسير المادة 1040 موجبات وعقود، فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه الوقائع او فقدانه الاساس القانوني او تعارضه مع المنطق السليم وذلك لجواز ترك مسألة تقدير التعسف واساءة استعمال الحق لسلطة قضاة الموضوع ولتقدير المحكمة للتعسف والاساءة طبقا للمواد 10 و11 و551 و682 اصول المحاكمات المدنية، فاقتضى رد السبب التمييزي.