Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
10/2013
Date
08/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

رد استدعاء التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية الا وهي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي، وتعتبر الحكم المطعون فيه وجاهيا لحضور المحكوم عليه جلسة المحاكمة الختامية.