Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/2013
- Date
- 08/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، سليمان
- Source
- Lebanese University
رد استدعاء التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية الا وهي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي، وتعتبر الحكم المطعون فيه وجاهيا لحضور المحكوم عليه جلسة المحاكمة الختامية.