Criminal Court of Appeal 27/12/2012
استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2012
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 10/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيانه كيفية التوصل الى ان مسألة استمرار الكفالة المصرفية او عدمها لا يؤدي الى ابطال التنفيذ مع ان قيمة الكفالة قيد في الحساب ولانه لم يبين العلاقة بين تذرعه في مضمون الكفالة الشخصية لجهة ابلاغ المصرف الرغبة بالرجوع عنها وبين مسألة الاعتراض على صرف الكفالة المصرفية بعد انتهاء مدتها ورفض تحديدها واستنادها الى كتاب مدعى تزويره. وكلفت المميز ابراز اصل الكتاب المدعى تزويره في المحاكمة الاستئنافية.
Cited