Rulings

Criminal Court of Appeal 27/12/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
10/2012
Date
27/12/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيانه كيفية التوصل الى ان مسألة استمرار الكفالة المصرفية او عدمها لا يؤدي الى ابطال التنفيذ مع ان قيمة الكفالة قيد في الحساب ولانه لم يبين العلاقة بين تذرعه في مضمون الكفالة الشخصية لجهة ابلاغ المصرف الرغبة بالرجوع عنها وبين مسألة الاعتراض على صرف الكفالة المصرفية بعد انتهاء مدتها ورفض تحديدها واستنادها الى كتاب مدعى تزويره. وكلفت المميز ابراز اصل الكتاب المدعى تزويره في المحاكمة الاستئنافية.

Cited

Texts it relies on