Rulings

Criminal Court 18/03/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 100 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
100/2008
Date
18/03/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالتدخل بتزوير وكالة بيع منظمة لدى الكاتب العدل لبيع لوحة عمومية سندا للمادة 459/219 عقوبات لثبوت علمه بان الاخراج القيد الذي زوره بوضع صورة شمسية لمحكوم عليه آخر سوف يستعمل لانتحال هوية صاحب الاخراج القيد من اجل تنظيم الوكالة مما يجعله ايضا متدخلا بجنحة تزوير اخراج القيد سندا للمادة 463/219 عقوبات وقد ثبت الجرم بحقه بافادة المحكوم عليه الذي سلمه صورته الشمسية ووضعه المال له لقاء التزوير وباقرار المتهم الاولي ولا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار الذي يهدف الى التخلص من التبعية.