Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2011

Court
تمييز مدني
Number
100/2011
Date
21/12/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وقضت بان العقد هو عقد عمل لمدة غير محددة لتوافر عناصر العلاقة التبعيه وهي خضوع الاجير لمراقبة رب عمله زتحديد هذا الاخير مكان العمل واوقاته كما قضت وبصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى وبالتعويض عن الصرف التعسفي وبدل اجر مدة الانذار وردت الفرع الاول من السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم توافر شروطه.