Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2004
- Date
- 17/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات من خلال اقراره ومن خلال افادة ظنين افاد بانه يشتري المخدرات منه، ودل على محل اقامته ومن خلال سجله العدلي الحافل بالسوابق المتعلقة بجرم الاتجار بالمخدرات، مما شكل قناعة المحكمة بارتكابه الجرم.
يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبق عليه المادتان 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وانما لا تشدد العقوبة بحقه اذ ان التمييز مقدم منه ولا يمكن لمحكمة التمييز ان تشدد العقوبة بحقه.