Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
100/2004
Date
17/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم ترويج المخدرات من خلال اقراره ومن خلال افادة ظنين افاد بانه يشتري المخدرات منه، ودل على محل اقامته ومن خلال سجله العدلي الحافل بالسوابق المتعلقة بجرم الاتجار بالمخدرات، مما شكل قناعة المحكمة بارتكابه الجرم.

يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبق عليه المادتان 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998، وانما لا تشدد العقوبة بحقه اذ ان التمييز مقدم منه ولا يمكن لمحكمة التمييز ان تشدد العقوبة بحقه.