Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
100/2005
Date
28/11/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، في ما خص المادة 296 بند "ب" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، هو في محله القانوني السليم لان المميز هو محكوم سابقا بجرم تعاطي المخدرات، وله اسبقية في تعاطي المخدر، وان الكمية التي ضبطت معه من الحجم الممكن للتعاطي.

وان محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه وبالنتيجة التي توصل اليها على ان المخدرات المضبوطة معدة للاتجار، باستنادها الى المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16-03-1998، تكون قد عرضت الحكم المذكور للنقض.