Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2005
- Date
- 22/02/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرم بيع بضاعة مغشوشة سندا للمادة 682 عقوبات.لقد ثبت بيعه لمواد غذائية غير مكتملة وذلك من خلال تقارير رسمية صادرة عن اجهزة ادارية في الدولة التي جرى البيع المذكور فيها منعت البيع المذكور بسبب عيوب في البضاعة.
لقد ثبت قيام المتهم بتظير شيك مع علمه الاكيد بانه بدون مؤونة بحيث احتفظ به مدة طويلة دون طلب ا