Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
100/2005
Date
22/02/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرم بيع بضاعة مغشوشة سندا للمادة 682 عقوبات.لقد ثبت بيعه لمواد غذائية غير مكتملة وذلك من خلال تقارير رسمية صادرة عن اجهزة ادارية في الدولة التي جرى البيع المذكور فيها منعت البيع المذكور بسبب عيوب في البضاعة.

لقد ثبت قيام المتهم بتظير شيك مع علمه الاكيد بانه بدون مؤونة بحيث احتفظ به مدة طويلة دون طلب ا